العذرة تقع في البئر، فقال: " ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " (1). ومثلها رواية علي بن أبي حمزة (2).
والتخيير بين الأقل والأكثر يقتضي جواز الاكتفاء بالأقل.
ولم نقف على ما يدل على القول الأول، إلا أن تحمل الرواية على ترديد الراوي من جهة النسيان، فحينئذ لا يحصل اليقين بالبراءة إلا بالخمسين.
ولا ينافي ما ذكرنا رواية كردويه الآتية (3)، لتفاوت الموضوع.
وقيل: المراد بالذوبان تحلل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها (4)، والظاهر أنه يطلق على مجرد تفرق الأجزاء وتقطعها عرفا. وفي اعتبار ذوبان الجميع أو الاكتفاء بالبعض إشكال، والأحوط الثاني.
ثم إن الرواية خالية عن ذكر الرطبة، وفي إلحاقها بالذائبة إشكال.
وعن الشيخ (5) وأتباعه (6) وجوب الخمسين أيضا للدم الكثير، مثل دم ذبح الشاة، وعن المفيد وجوب خمسة للقليل منه وعشرة للكثير (7)، وعن السيد في الدم ما بين الواحد إلى عشرين (8).
وعن الصدوق وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير، ووجوب دلاء يسيرة في القليل (9)، وارتضاه في الذكرى (10)، وهو أقرب.