في الوضوء.
نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمم (1)، ولا بأس به. ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل، لمنع دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده الخاص.
السادس: تجب المباشرة بالنفس، لما مر في الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب، والظاهر أنه إجماعي كما يظهر من المدارك (2).
قال في الذكرى: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب كما دل عليه الخبر، نعم لو تعذر الضرب واستنابة الغير أجزأ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير، وهو يجئ عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال (3)، انتهى.
وقد عرفت أن الظاهر أنه من الأفعال، فيستنيب.
فتضرب يدي العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن، وإلا فبيديه. والنية على العليل، والأحوط نيتهما جميعا.
السابع: يجب استيعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر العامة (4)، وإنما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما دون الدرهم، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان (5).