المقصد الثاني في إزالة النجاسات وتطهيرها وفيه مباحث:
الأول: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب، وعن المأكول والأواني التي تستعمل في الأكل والشرب، على التفصيل الآتي في مواضعها، باخراج حالة الاضطرار، أو العفو في بعض أفرادها، كما ستجئ مع أدلتها في محالها. ولا وجوب لها في نفسها بلا خلاف ظاهر.
قالوا: وتجب إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد، وهو في الجملة إجماعي كما نقله الشيخ (1) وابن إدريس (2).
واحتجوا عليه بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) * (3) لظهور إرادة النجاسة المصطلحة، وتعليل عدم القرب بالنجاسة كما تفيده الفاء، وعدم القول بالفرق بين نجاسة الشرك وغيره، وكذا بين المسجد الحرام وغيره.