ولو تؤمل في دلالة اغسل ولا تغسل على النجاسة وعدمها فلا اختصاص له بما نحن فيه، مع تراكم أفهام الفقهاء على ذلك فيه.
وأكثر الأخبار المتقدمة يدل على المطلوب بالعموم، إما من جهة المفرد المحلى الدال على العموم بسبب حصول الطبيعة في ضمن جميع الأفراد على التحقيق، أو بسبب الوقوع في كلام الحكيم وخلوه عن القرينة على القول الآخر، أو من جهة ترك الاستفصال.
ورواية جابر عن الباقر عليه السلام تدل بالعموم صريحا، قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: " لا تأكله " فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، قال، فقال له أبو جعفر عليه السلام: " إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ " (1) ولا يخفى على المتأمل أن المراد الحرمة الحاصلة بسبب النجاسة.
ثم: إن ظاهرهم الاتفاق على أن المبانة من الحيوان نجسة، حيا كان أو ميتا، إلا ما يشعر به الفقيه من طهارة جلد الميتة (2).
ويدل على نجاسة جزء الميت إذا بان - مضافا إلى ظاهر الاجماع وشمول بعض الأخبار المتقدمة - الاستصحاب، وصحيحة الحلبي المجوزة للصلاة فيما كان من صوف الميتة، معللا بأنه ليس فيه روح (3) وفي مثل البثور والثؤلول والأجزاء الصغار من بدنه إشكال.
وأما جزء الحي، فإن خرجت منه الروح ولما ينقطع فالأظهر الطهارة، وفي المنقطع بعد خروج الروح إشكال.