والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وما يتوهم من أن الثابت من تنجس الكر هو ما إذا تغير جميعه فإن الظاهر من الماء في الخبر النبوي صلى الله عليه وآله وأمثاله هو مجموع الماء الواحد لا بعضه، ويصدق على هذا أنه ماء لم يتغير مجموعه، فإذا كان كرا فلا ينجس، لأن غاية ما ثبت خروجه من عموم الخبر النبوي صلى الله عليه وآله وأمثاله هو الماء القليل، وأما الكر فيبقى على العموم.
وفيه أولا: إنه مقلوب على المتوهم، بأن ما ثبت تنجسه من الرواية أنه هو مجموع الماء الواحد لا بعضه، فيلزم أن لا يكون هذا القدر المتغير منه أيضا نجسا.
وثانيا: إن الماء اسم جنس يشمل الماء الواحد وبعضه، ولا منافاة بين إعمال منطوق قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر " ومفهومه، والجزء الإثباتي من الخبر النبوي صلى الله عليه وآله وسلبه.
فنقول: إن القدر المتغير من الكر ينجس بالجزء الإثباتي من الخبر النبوي صلى الله عليه وآله، والغير المتغير منه الأقل من الكر بمفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر " وأما عدم تنجس الكر بالملاقاة فبمنطوق قوله عليه السلام.
مع أنه لا ريب في نجاسته إذا صارت تلك القطعة مضافة، ولا قائل بالفصل كما سنشير إليه في الجاري أيضا.
ولا يضر التغير بالمتنجس، للأصل، وانصراف الأخبار إلى النجس. وخلاف الشيخ ضعيف (1)، ولا دلالة في الخبر النبوي صلى الله عليه وآله، فإن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولا يضر التغير بالمجاورة، بل المستفاد من الأدلة تغيره بملاقاتها، والظاهر عدم الخلاف فيه.