ومسح سائر جسده بيده في كل مرة (1)، ولم نقف على مستنده.
الثالث: تكره الاستعانة بالمعنى المتقدم في الوضوء، لظاهر الآية (2)، على ما فسرت به في رواية الوشاء وغيرها (3)، كما تقدم.
والمشمس، لما مر.
وقال المفيد رحمه الله: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، وإن كان كثيرا فقد خالف السنة (4). ولعل نظره في الأول إلى أنه يصير مستعملا، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر. وقد عرفت أنه إنما يتم بالنسبة إلى الغير، لا هذا الغسل.
وأما الثاني، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضا، وفي رواية عامية:
" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة " (5).
الرابع: لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر، فالشيخ (6) والصدوقان (7) والعلامة (8) والشهيد الثاني (9) على البطلان والإعادة.