المقصد الأول في أقسامه وفيه مباحث:
الأول: إنه يبيح عند فقد التمكن من المائية ما تبيحه المائية، على المشهور من أصحابنا، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحققين، فإن العلامة في المنتهى لم ينقل في المسألة خلافا إلا عن أبي مخرمة من العامة (1)، وسيجئ كلام ولده في بعض الموارد.
لنا: ظاهر الاجماع، وقوله تعالى: * (ولكن يريد ليطهركم) * (2) بعد ذكر التيمم، وإذا ثبت كونه مطهرا عن الجنابة والغائط كما استفيد من الآية (3)، فلا قائل بالفصل، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث، لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول في المشروط. وقد مر أن الحدث حالة بسيطة لا تركب فيه ولا تعدد، مع أن الأصل عدمه.
والعبرة بقوله تعالى: * (ليطهركم) * فلا يضر كونه من مدخولات قوله تعالى: