وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة، فإنه لا معنى للسؤال عما نص الإمام عليه السلام على وجوبه في ضمن قوله: " ما دارت عليه الوسطى والإبهام " لأنه (1) شامل لشئ من الصدغ بالمعنى الأول، بل أغلبه، فلا وجه لإعادة السؤال.
ومما يوضح هذا المطلب، قول الشهيد في الذكرى: والصدغ ما حاذى العذار فوقه، وقد تضمنت الرواية المشهورة سقوط غسله، وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار، مع أن الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالبا (2)، انتهى.
وبالجملة فالذي يظهر لي: أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنى الأول، وأن (3) الظاهر من الراوندي الخلاف في المعنى الثاني كما يظهر من الذكرى، فإنه قال بعد ما نقلنا عنه: وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين، والرواية تنفيه.
واختلف كلامهم في العذار، فظاهر جماعة منهم دخوله (4)، وظاهر الفاضلين الاجماع على العدم (5). ولعل النزاع بينهم يؤول إلى شمول التحديد وعدمه، وإلا فلا نزاع، فما تبلغه الإصبعان يجب غسله وإن كان بعضا منه.
وأما العارضان، فاختلف كلامهم فيه أيضا، والظاهر أنه أيضا كذلك لما ذكرنا، فالنافي إنما ينفي وجوب ما لا يصل إليه الإصبعان منه.
وأما النزعتان، فلا يجب غسلهما، لأن المتبادر من قصاص الشعر: قصاص شعر الناصية، مع أنهما خارجتان عن تسطيح الوجه، داخلتان في التدوير.
وكذلك اختلف كلامهم في مواضع التحذيف، ولعل وجه المنع هو احتمال كون