الخامسة: ذهب الشيخان (1) والمرتضى (2) وأتباعهم (3) إلى وجوب أربعين دلوا للثعلب والأرنب والكلب والخنزير، والسنور والشاة، لموثقة سماعة (4)، ورواية علي (5)، وليس فيهما إلا الترديد بين الثلاثين والأربعين، أو مع العشرين أيضا.
ولا دلالة فيها على مطلوبهم.
وقال الصدوق في الفقيه: في الكلب ثلاثون إلى أربعين وفي السنور سبع دلاء، وفي الشاة وشبهها تسع دلاء إلى عشرة (6). وفي المقنع: إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين. وقد روي سبع دلاء، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء (7).
وهذان القولان يستفادان من أخبار متفرقة (8)، وههنا أخبار كثيرة معارضة لما ذكر، ففي بعض الصحاح ما يدل على كفاية الخمس (9) وفي بعضها ما يدل على نزح دلاء (10)، وفي بعضها ما يدل على نزح الجميع (11)، ولكن لا يعهد على ظاهرها عامل، وهذا كله دليل الاستحباب. ولا ريب أن الأحوط العمل على الأربعين.