أكثرهن مع الاختلاف، كما اختاره الشهيد (1).
وأما اعتبار اتحاد البلد كما اختاراه فمشكل، وخروج عن إطلاق النص. وإن كان اعتبار الأغلب أيضا مثل ذلك، إلا أنه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع موارد أحكام الحيض وخصوص موثقة زرارة ومحمد بن مسلم، فإن فيها: " تنظر بعض نسائها فتقتدي بإقرائها " (2) ولكن العمل على إطلاقها بحيث يشمل الواحدة منها أيضا متروك.
قيل: وإن اختلفن أو فقدن فإلى أقرانها (3)، أي مماثلاتها في السن. والظاهر صدقها على من ولدن في السنة والسنتين، ويحتمل الثلاثة أيضا. وقيل: أو إلى أقرانها (4)، ولم نقف على مستنده.
وقال الشهيدان: لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة (5).
وفيه نظر، لأن المتبادر هو الأقارب.
فإن لم يمكن ذلك أيضا فتتحيض في كل شهر بسبعة على ما في رواية يونس (6)، أو بعشرة في شهر وثلاثة في آخر، وهكذا، لموثقتي ابن بكير (7)، منضما إلى رواية سماعة المتقدمة، وفهم الأصحاب، وإلا فالظاهر من الموثقتين الأخذ