دلالتهما قصور.
والتحقيق: أن حكم القطرة لا يستفاد من شئ من الأخبار، والتمسك بالاستصحاب يجعله من جملة ما لا نص فيه فالأولى إرجاعه إلى ما لا نص فيه، والأظهر على المختار في ماء البئر الاكتفاء بمقتضى الروايتين المتقدمتين مسامحة في أدلة السنن، وإن كان نزح الجميع أفضل.
والمشهور إلحاق سائر المسكرات المائعة بالخمر، وعن الشيخ ومن تأخر عنه إلحاق الفقاع (1)، ولا نص فيها من جهة الأخبار.
وقد يستدل بالأخبار المستفيضة القائلة بأن كل مسكر خمر (2)، وأن ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (3)، وكذلك ما ورد في الفقاع من أنه خمر، وأنه الخمر بعينها (4)، وقد مر بعضها. وجه الاستدلال نظير ما مر في نجاستها.
وألحق الشهيد في الذكرى بها العصير بعد الاشتداد إن قيل بنجاسته (5)، وهو مشكل، وقد نبهنا على ما يمكن الاستدلال به في نجاسته.
والمشهور وجوب نزح الجميع للبعير أيضا، بل يظهر من المختلف والمعالم (6) عدم الخلاف، وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (7)، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (8).