بينهم في ذلك على ما يظهر من غير واحد منهم (1).
وتدل عليه الأخبار الكثيرة مما يدل على كون كل ما كانت عاقبته عاقبة الخمر مثل الخمر في الحكم، وأن كل مسكر خمر، فإن المراد به اتحادها في الحكم، حتى ورد في بعض الصحاح أن الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (2).
ويدل عليه خصوص الأخبار المتقدمة، وغيرها.
وأما عدم نجاسة الغير المائع بالأصالة من المسكرات، وإن صار مائعا بالعرض، فكأنه إجماعي كما يظهر من غير واحد (2)، والمتبادر مما مر من الأخبار أيضا ذلك، إلا في بعض ما دل بالعموم على أن كل مسكر خمر، والإنصاف أن المتبادر منه أيضا المائع.
وكيف كان فطهارته مقتضى الأصل، وليس ما يعتمد عليه في خروجه عنه.
وأما لو جمد المائع، فهو أيضا نجس، لاستصحاب النجاسة، وعدم المخرج.
ثم إن الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر في الحكم، وإن لم يكن مسكرا، وادعى عليه الاجماع الشيخ (4) وابن زهرة (5) والعلامة (6).
ويدل عليه مضافا إلى نقل الاجماع، الأخبار المستفيضة بأنه خمر، وأنه خمر مجهول، وهي الخمر بعينها، ونحو ذلك، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة فيه كما هو الأظهر، فلا ريب أن الظاهر من تلك الأخبار اتحاد حكمه معه.