وللتصريح به في الخبر قال: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (1).
ويستحب إيتار الأحجار، للخبر (2).
ويستحب الاستبراء على المشهور، للأخبار المعتبرة (3). خلافا للاستبصار فأوجبه (4)، وهو ضعيف، للأصل، وعدم وضوح دلالة الأخبار على الوجوب، وصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام: " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (5) وموثقة روح بن عبد الرحيم (6)، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليه السلام قال:
" رأيته غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته " (7).
وفائدته: عدم انتقاض الوضوء والتنجس بالبلل المشتبه.
واختلف كلامهم في كيفيته، كظاهر الأخبار، وسيجئ تمام الكلام.
الرابع: يكره الجلوس مستقبلا للريح ومستدبرا لها. ولا وجه لتخصيص بعض الأصحاب ذلك بالبول (8) مع ورود الرواية مطلقة (9). واستنباط العلة غير واضح.
وفي الخصال عن علي عليه السلام: " وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله، ولا يستقبل الريح " (10) وهو لا يقتضي الاختصاص أيضا.