وأما صيرورة الكلب ملحا والعذرة الواقعة في البئر حمأة، ففيه أيضا قولان (1)، وتوقف بعضهم (2)، والأقرب الطهارة، لعمومات ما دل على حلية ما عدا أشياء مخصوصة، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقيقة والاسم.
وهذا إنما يتم لو فرض ماء المملحة كرا، وإلا فلا مطهر للأرض والماء. وفي صورة الكرية أيضا يحتاج إتمام المطلب إلى اعتبار تعارض الاستصحابين في بعض الأحيان، كما لو صار جميع الماء مع الكلب ملحا، فلم يعلم تقدم استحالة الكلب على قصور الماء عن الكرية بسبب استحالة بعضه ملحا.
ومن هذا الباب استحالة النطفة حيوانا طاهرا، والماء والعلف النجسين بولا وروثا لحيوان مأكول، والدم النجس قيحا، ونحو ذلك.
وأما انتقال الدم إلى جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلك، فالظاهر أنه من أجل عدم صدق الاسم فقط، فهو في العرف دم البق والقمل والبعوض والقراد مثلا، لا دم الانسان، ودم ما لا نفس له طاهر، فالطهارة حينئذ إنما هي لتغير الحكم بالشرع بسبب تغير الاسم يعني أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين، وهذا غير تغير الحكم بمجرد الاستحالة.
ويقع الإشكال في مثل العلق (3).
وأما انقلاب الخمر خلا، ففي جعله من باب الاستحالة إشكال، للتردد في تغير الحقيقة، ولكنه لا إشكال في أصل الحكم، للاجماع، والأخبار المعتبرة المستفيضة.
ثم إنه لا إشكال كما لا خلاف في حله إذا انقلب بنفسه، وكذا لا إشكال إذا