أي وجه اتفق.
الثامن: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كله، فإن كان في ثوب واحد مثلا فالظاهر عدم الخلاف فيه، وتظهر دعوى الاجماع عليه من الفاضلين وغيرهما (1). ويدل عليه مضافا إلى الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك المستفاد من الصحاح وغيرها: خصوص الصحاح المستفيضة (2). وكذلك الكلام في البدن.
وإن كان في ثياب متعددة أو فرش متعددة أو نحو ذلك، فإن كانت محصورة، فالمشهور وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه، وقيل: ظاهر جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف في ذلك (3).
وعندي فيه تأمل، فإن الأصل براءة الذمة عن التكليف حتى يثبت المخرج، وليس إلا فيما حصل العلم بالنجاسة، وحصول العلم إنما هو إذا استعمل الجميع، والكلام فيه كالكلام في المشتبه بالحرام. ويؤيده عدم وجوب الغسل إذا وجد المني في الثوب المشترك على أحد منهما.
وما يتمسك به من أن الحرام والنجس يجب الاجتناب عنهما، ومع العلم بحصولهما في المجموع لا يتم الاجتناب إلا بترك الجميع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففيه أن ما ثبت وجوب الاجتناب عنه هو ما علمت نجاسته أو ما علمت حرمته، لا ما يكون حراما أو نجسا. نعم لما لم يمكن الاجتناب فيما لو تناول الجميع فيجب التجنب عنه. ويؤيده في الحرام صحيحة عبد الله بن سنان (4) وغيرها.