لم يمكن (1) ذلك فلا يجب الوضوء لما حدث في الأثناء. وكذا (2) لو تمكن من التلبس وتكثر الحدث وتكرر بحيث يستلزم تجديد الوضوء العسر والحرج.
وأما حكم السلس لو فجأه الحدث في الأثناء، فيظهر من جماعة أنه يتوضأ ويبني (3)، والظاهر أن مرادهم فيما لو كان له فترة يمكن فيها التحفظ بمقدار الطهارة والصلاة، كما صرح به في الدروس (4). وعن التذكرة أنه يستمر عند عدم إمكان التحفظ، ويتطهر ويستأنف عند الإمكان (5). وهذا أوفق بما تقدم من الأحكام، وألصق بالقواعد والأدلة.
ولم نقف على ما دل على التوضؤ والبناء إلا رواية أبي سعيد القماط المذكورة في التهذيب في باب أحكام السهو في الزيادات (6) (7)، وهي غير واضحة السند والدلالة (8)، وعليك بالاحتياط في هذه المسائل، فإن أكثرها غير منقحة في كلامهم.
الثامن: يستحب الوضوء لنفسه كما أشرنا، ولأمور:
منها: الصلاة المندوبة، وتشرط به أيضا، وكلاهما إجماعي. ويدل عليه