وكذا يجب شراء الماء أو الآلة، وكذا الحطب للتسخين إذا احتاج إليه، ونحو ذلك إن وجد الثمن ولم يتضرر به في الحال (1) أو مطلقا فيما لا يتوقع المكلف حصول ما يسد خلته في المال أيضا، لنفي الضرر والحرج، ودلالة فحوى رواية يعقوب بن سالم عليه (2).
أما في صورة عدم التضرر فيجب وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد على المشهور، لأنه واجد للماء حينئذ، ولصحيحة صفوان المشتملة على الأمر باشتراء قدر ما يتوضأ به بألف درهم (3).
خلافا لابن الجنيد، قال: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى، وأعاد إذا وجد الماء (4).
ولعله نظر إلى ما دل على عدم وجوب الطلب إذا خاف أن يعرض له اللص، ولنفي الضرر، ولأنه تضييع للمال.
وفيه: أن الأول قياس مع الفارق، لأن في الأصل مهانة للنفس تستوحش منها، بخلاف صرف المال في الخيرات، والمفروض عدم التضرر. وتحصيل الأجر بالمال عين الإصلاح، فلا ضرر ولا تضييع أيضا.
وربما قيد الزائد عن ثمن المثل بغير المجحف بالماء، للعسر والحرج، قال في المنتهى: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، ولا نعرف فيه مخالفا (5) والإجحاف في اللغة بمعنى الإذهاب (6)، وبعد ما احترزنا عن حصول