قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه " فقلت له: الصدغ من الوجه؟ فقال: " لا " (1) الحديث.
ولا نعرف خلافا في عدم وجوب غسل الصدغ، إلا عن (2) ظاهر الراوندي (3).
وذلك (4) إما من جهة هذه الرواية بتخصيص بعض أجزائها لبعض، أو لأنه خارج عن التحديد غالبا، هذا إذا أردنا من الصدغ مجموعه، أو المراد ما لم تبلغه الإصبعان من جملته وإن وجب جزأه الذي شملاه.
وهذا التقرير في بيان مذهب الأصحاب مبني على ما فهمه المحقق البهائي من كلامهم (5)، وتبعه على ذلك المحقق الخونساري - رحمه الله - في شرح الدروس (6)، غفلة عن حقيقة الحال، وزعما أن مرادهم من الصدغ هوما بين آخر العين والأذن. ولذلك أورد المحقق البهائي عليهم بأن تحديدهم المذكور وتنزيلهم الصحيحة عليه يوجب دخول ما هو خارج عن الحد، وهو الصدغ، نظرا إلى فتواهم