والأظهر الاكتفاء بما يصدق عليه الغسل مع إزالة العين، وفاقا لجماعة من أصحابنا (1)، لاطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها، حيث أمر فيها بالغسل والصب.
والأكثر على أن أقل ما يجزئ: هو مثلا ما على الحشفة، لرواية نشيط بن صالح، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: " بمثلي ما على الحشفة من البلل " (2) ويمكن تنزيله على المختار، فإن مثلي البلل أقل ما يمكن استيلاؤه على المخرج، ولا يمكن بدونه عادة، مع أن نشيطا روى أيضا أنه يجزئ من البول أن يغسله بمثله (3).
ثم إنهم اختلفوا في تفسير المثلين، فقيل: المراد مثلا البلل، لكن مع التعدد (4).
ويرد عليه: أن كلا من البللين لا يصدق معه الغسل المعتبر المدلول عليه بالصحاح، لعدم حصول الاستيلاء، مع منع الدلالة على التعدد.
وقيل: مثلا القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول مع اعتبار التعدد (5).
وفيه: مع مخالفته لظاهر الرواية، ومنع دلالته على التعدد، أنه لا يقاوم الإطلاقات، فيكفي الأقل، إلا أن يقال بانجبار سندها بالشهرة. مع أنه في نفسه لا يخلو عن قوة.
وقيل: إن المراد الغسلة الواحدة، لاشتراط الغلبة في المطهر، وهي لا تحصل بالمثل (6).