والتعدي من الرواية فيما لو مازجه شئ آخر من النجاسات لا يجوز، كما أن الظاهر أنه يكفي الثلاثون لو كان الموجود بعض المذكورات.
وأما الإشكال بمنافاة الرواية من جهة ترك الاستفصال لما تقرر من وجوب الخمسين للعذرة الذائبة أو الرطبة، وكذلك أربعين لبول الرجل، سيما مع لحوق غيرهما بهما أيضا، فمدفوع بأن المخالطة مع ماء المطر مما يصلح أن يكون مغيرا للحكم، فلا إشكال وإن كان عين المذكورات موجودا فيه أيضا. مع أن دليل الخمسين والأربعين قد عرفت حاله، وتخصيص الشهرة بالشهرة لا غائلة فيه.
السابعة: المشهور وجوب سبع للطير، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب حيا، ولبول الصبي، ولموت الفأرة إذا تفسخت.
أما الطير فتدل عليه أخبار كثيرة، منها الموثق كالصحيح (1). ولا يعارضها ما ورد بنزح خمس دلاء كصحيحة أبي أسامة (2). وما تضمن نزح دلوين أو ثلاثة كرواية إسحاق (3) لاعتضاد الأول بالعمل. وأما بعض الصحاح المتضمنة لنزح دلاء (4) فيحمل على السبعة قضية للجمع.
وأما اغتسال الجنب، فالأخبار الواردة فيه أربعة، ثلاثة منها دالة على وجوب النزح للوقوع أو النزول أو الدخول، وهي صحيحة الحلبي (5)، وصحيحة ابن