وأقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة كأقل الطهر بالاجماع والأخبار (1).
والأظهر الأشهر اعتبار التوالي في الثلاثة، لأن اليقين لا يحصل إلا به، والطهارة مستصحبة، وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضية، فلا يخرج عن هذه الأدلة إلا باليقين، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر، مع أن صريح عبارة الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيام متواليات (2).
وقد يتمسك بالتبادر.
وفيه ما لا يخفى على المتأمل المتعمق، إذ قولهم عليهم السلام: " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " لا يتبادر منه إلا أقل زمان الحيض (لا أقل أيام الحيض) (3).
وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأول لا يوجب اشتراطه بالمعنى الثاني، فكون أقل أيامه أيضا ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضا، إلا أنه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى.
نعم لو قيل: أقل أيام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الاسلام (4) وصرح به في الهداية (5)، فيتبادر منه المعنى الثاني، مع أنه صرح فيما بعده بالتوالي كما ذكرنا.
فعلى هذا، فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوله ويوم في آخره من جملة أكثر الحيض إنما ثبت من دليل خارج، وما دل على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيام يوجب تقييد أكثر أيام الحيض بالعشرة، وإلا فلا تقييد فيه كأقل أيامه، فكان إطلاقه يقتضي تحقق تلك العشرة أيام في خمسة عشر يوما فصاعدا.