عداد سائر ما تغسل منه الأواني كما سيجئ. (1) وأما سائر النجاسات ففيها الأقوال المتقدمة في موت الفأرة عدا السبع (1).
الأول: الاستصحاب، وموثقة عمار الآتية.
وللثاني: استنباطه مما مر في الثوب والبدن، والأصل عدم الزائد، وهو قياس.
وللثالث: صدق الامتثال بالغسل، وهو إنما يتم فيما ثبت ورود الأمر في خصوص الأواني بمطلق الغسل، ولا يحضرني الآن ما يدل عليه إلا فيما ذكرنا بخصوصه من النجاسات مثل الكلب والخمر والخنزير.
إلا أن يتشبث بمثل قوله عليه السلام: " الماء يطهر ولا يطهر " (2) في الأخبار الكثيرة، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن فرقد: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا " (3) والاستدلال بها لا يخلو عن إشكال.
وقال الشيخ في المبسوط: وقد روي غسلة واحدة، فيظهر أن بها رواية، ولكن صحتها غير معلومة.
وقد يقال: صدق الامتثال إنما يتم إذا استفيدت النجاسة من الأمر بالغسل، وإن استفيدت من الاجماع فلا، للاستصحاب.
ويدفعه عدم القول بالفصل، مع أن ما ورد فيه الأمر في الثوب والبدن وغيرهما كيف يستفاد منه حكم الآنية؟! وما الذي أوجب دلالة الأمر بالغسل على النجاسة