وقد حققنا المقام وأطنبنا الكلام في الكتاب الكبير.
الثاني: في تحديد الكر.
أما بالوزن. فهو: ألف ومائتا رطل، بلا خلاف ظاهر بيننا، قال في المعتبر بعد نقل الرواية الدالة عليه: إني لا أعرف من الأصحاب رادا لها (1)، وكذلك يظهر من العلامة في المنتهى (2)، وفي المعالم: ظاهرهم الاتفاق عليه (3) وادعى عليه في الجملة الاجماع في الانتصار وورود آثار معروفة مروية (4)، وكذلك جعله الصدوق في الأمالي من دين الإمامية (5)، ولكنهما فسراه بالمدني، والأكثرون بالعراقي، وهو ثلثا المدني ونصف المكي، وهو أقوى، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما.
والأصل في هذا التحديد هو صحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام، قال: " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل " (6) وقال في المقنع: وروي أن الكر ألف ومائتا رطل (7). ولا يضر إرسال ابن أبي عمير، سيما مع اعتضادها بالعمل.
وقد يستدل على التحديد بالعراقي بأصل طهارة الماء، وأنه خلق للانتفاع، ومرجعه إلى الاستصحاب، وإلا فلا منافاة. وبأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه، ومرجعه أيضا إلى الاستصحاب، أما الأول فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحكم، وأما الثاني فاستصحاب عدم ثبوت الشرط الزائد.