قد يصير حجة بانضمام المقام والتأيد بالقرائن.
ثم إنهم اشترطوا في ذلك القذف المعتاد، فلو تخلف لعارض، كما لو جذبه الحيوان بنفسه إلى جوفه، أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حال الذبح، فينجس ما في البطن، بل ما في العروق أيضا لو علم أنه من ذلك، ولكن فرض حصول العلم فيه بعيد.
وبالجملة المسفوح حرام نجس، وغير المسفوح طاهر حلال، والألفاظ موضوعة للأمور النفس الأمرية، ومع عدم إمكان العلم فيتبع الظن.
وعلى هذا فالأمر في المتخلف في العروق وداخل اللحم سهل، لكمال بعد حصول العلم أو الظن بكونه من جملة الدم المسفوح، بخلاف ما يجتمع في البطن، فإن الغالب حصول العلم أو الظن بكونه من الدم المسفوح.
ولا يكتفى بمجرد عدم معلومية كونه مسفوحا، لاطلاقات النجاسة، وعدم العلم بتحقق الاجماع ولا نقله في ذلك.
ولا يبعد القول بعدم نجاسة ملاقيه مع القول بالحرمة، لأصالة الطهارة، بل لا تبعد الطهارة والحل، للأصول، وصحيحة عبد الله بن سنان الآتية (1).
وأما دم غير ذي النفس، فهو طاهر مطلقا، وادعى عليه الاجماع الشيخ (2) والفاضلان (3).
وقد يستدل عليه بقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر) * (4) وفيه ضعف، لعدم تبادر دمه.