إلى عدم وجوب شئ عليها (1)، وابن الجنيد إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة (2).
والأول هو المذهب، للأخبار المعتبرة، منها صحيحة معاوية بن عمار (3)، وصحيحة الصحاف (4)، وموثقة زرارة (5).
ليس للمذهبين الآخرين ما يعتمد عليه، ولا دلالة لصحيحة عبد الله بن سنان على الأول (6)، ولا لرواية سماعة على الثاني (7) كما توهم (8).
وأما المتوسطة، فالمشهور أيضا أنه يجب عليها مع ذلك الغسل قبل صلاة الغداة، وذهب ابن أبي عقيل إلى اتحاد حكمها مع حكم الكثيرة، وهو وجوب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشاءين. وهو المنقول عن ابن الجنيد (9) وصاحب الفاخر، واختاره الفاضلان في المعتبر والمنتهى (10)، وجماعة