المقصد الثالث في كيفية الوضوء وفيه مباحث:
الأول: أجمع أصحابنا على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.
أما الوجه، فحده طولا من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وعرضا: ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، بلا خلاف بين أصحابنا. وادعى الاجماع على ذلك بعضهم صريحا، وجماعة منهم ظاهرا (1).
وتدل عليه: صحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: " الوجه الذي أمر الله تعالى عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام، من