لحمه وغيره، وفرق العلامة في البيضة، فحكم بالنجاسة في غير المأكول (1)، ولا وجه له.
وتردد في المعالم (2) في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أن الأخبار مسوقة لبيان الحل، ومنه استفيدت الطهارة، وحيث لا حل فلا طهارة.
وما ذكره ممنوع، لأن بعض الأخبار حكم بأنها ذكية ونحو ذلك، وهو أعم من الحل.
السادس: اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك، فذهب في غير المنتهى إلى طهارتها مطلقا (3) كالشهيد في الذكرى (4)، واستقرب في المنتهى نجاستها لو انفصلت بعد الموت (5).
وظاهر إطلاق صحيحة علي بن جعفر: " عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي، وهي معه في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك " (6) مع الأول.
وصحيحة عبد الله بن جعفر: " هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟
قال: " لا بأس بذلك إذا كان ذكيا " (7) مع الثاني.
وأصل الطهارة يعضد الأول، سيما مع عدم انصراف ما دل على نجاسة الميتة وكذلك ما دل على نجاسة المبان من الحي إلى ذلك، سيما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجية من الذكي في الصحيحة الأخرى، والأحوط الاجتناب.