والأظهر الاكتفاء بالثلاث، وحمل رواية السبع على الاستحباب.
وصرح جماعة بعدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة (1)، وليس ببعيد، كما يظهر مما سبق.
وعن ابن الجنيد المنع عن جواز تطهير القرع والخشب من أواني الخمر وما أشبههما، نظرا إلى حدة نفوذ الخمر وبعض الروايات (2) - (3).
وفيه: أن الماء أسرع نفوذا، مع عدم الإشكال في طهارة الظاهر. ودلالة الرواية غير واضحة، ولا بأس بالحمل على الاستحباب.
ومنها: موت الفأرة، ذهب الشيخ (4) وجماعة (5) إلى وجوب السبع فيه، لموثقة عمار، وهي واردة في خصوص الجرذ (6). ولعلهم لم يفرقوا بين أفراد الفأرة، وحملها الباقون على الاستحباب.
واكتفى جماعة بالثلاث (7)، وبعضهم اكتفى بالمرتين (8)، وبعضهم بالمرة المزيلة (9)، وبعضهم بها بعد إزالة العين (10). ولعلهم نظروا إلى أدلتهم في جعله في