أو كمالا، أو ما ينصرف إليهما، أو رفع الحدث على القول بالتخيير.
وعلى ما ذكرنا، فيكفي تميز الفعل عما سواه، فإن كان من الوضوءات الرافعة فيدخل به في كل مشروط به، وإن لم يقصد الغاية بالوضوء، وإن كان قل ما يخلو المكلف عن قصدها. ولعله السر في التزامهم قصد الاستباحة أو ما يؤول إليه، وذلك لا يستلزم وجوب قصدها.
ويكفي قصد رفع حدث واحد وإن حصل متعددا، وكذا مشروط واحد وإن فعل به متعددا، لما سنبينه في مسألة التداخل.
وأما لو نفى غيره ففيه إشكال، لكونه لغوا بحتا، وللزوم الجمع بين المتنافيين.
والظاهر أن ذلك محض اللعب ولا يدخل شئ في القصد، فيكون قصد العدم كالعدم.
بقي الكلام في معنى قصد التقرب، ودليله:
قد سبق أن العرف يقتضي قصد الامتثال في صدق الإطاعة، فلا يحصل الامتثال إلا بقصده.
ونقول ههنا: إن الأصحاب اتفقوا على وجوب قصد التقرب، كما نقله الشيخ (1) والعلامة (2)، بل على اشتراط العبادة به.
نعم نقل عن السيد المخالفة في ذلك، فيحكم بالصحة وسقوط العقاب مع عدم التقرب، وإن لم يحصل له ثواب، فرقا بين الاجزاء والقبول (3). والظاهر أن مراده من عدم العقاب: هو على ترك الصلاة، لا على ترك التقرب، فينافي الاجماع على وجوبه.