وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم يمكنه التجفيف فيتيمم به بلا خلاف، ونقل عليه الاجماع (1). وتدل عليه الأخبار الصحيحة وغيرها (2).
والظاهر من الأخبار: أنه يضع يديه على الوحل ويفركهما ويتيمم به، كما ذكره الشيخان (3).
وقيل: يضع يديه على الوحل ويتربص، فإذا يبس يتيمم به (4).
وهو بعيد، إذ لو أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا. مع أن ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالبا.
ويعتبر في الوحل أن يكون طينا، فلا يصح بوحل الرماد ونحوه.
والأظهر على ما اخترناه تقديم الوحل على الحجر أيضا، والأحوط الجمع بينهما أيضا.
وأما الثلج، فقد بينا أنه ليس هناك شئ يدل على جواز التيمم به، وإن كان لو انحصر الأمر في التيمم به أحوط.
الثالث: يجب أن يكون التراب طاهرا، للاجماع، كما يظهر من المنتهى (5)، ويؤيده قوله تعالى: * (صعيدا طيبا) * ولا يبعد القول بظهوره، فيكون دليلا، وإن لم يكن الطيب حقيقة في الطاهر.
وربما يستدل بقوله عليه السلام: " جعل الله التراب طهورا ".
وفيه أيضا إشكال، لمنع استلزام الطهورية الطهارة.