ويدل على الجميع: انتفاء العسر والحرج عموما، وفي الطهارة المائية خصوصا في آية التيمم. وقوله تعالى: * (إن كنتم مرضى) * (1) في أكثر ما ذكر.
وعلى بعضها قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2) وفي خصوص القروح والجروح: الأخبار الصحاح المستفيضة (3) وغيرها التي مرت الإشارة إليها في باب الجبائر.
والمشهور عدم الفرق بين المتعمد وغيره، وذهب الشيخان إلى وجوب الغسل على المتعمد وإن خاف التلف (4)، وعن الشيخ في بعض أقواله: وجوبه حينئذ وإن لحقه برد، إلا أن يخاف التلف، وفي بعض آخر: يتيمم عند خوف البرد على نفسه حينئذ ويعيد الصلاة. وعن ابن الجنيد عدم أجزاء التيمم للمتعمد (5).
والمذهب هو المشهور، لعموم الآية وانتفاء الحرج والعسر، وقوله تعالى:
* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * وإطلاقات الصحاح المستفيضة جدا.
ويؤيده جواز الجماع لعادم الماء بالاجماع، كما نقله في المعتبر (6)، وهو الظاهر من المنتهى (7) وإن كان معه ماء يكفيه للوضوء، فإنه إنما نقل الكراهة عن بعض العامة، وتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار رواها في آخر السرائر أيضا عن كتاب