ومع عدم وضوح دلالة الأولى وضعف الثانية، كيف يعارض بهما ما ذكرنا من الأدلة، فيلزم طرحهما.
وأما في دبر الغلام، فادعى السيد فيه أيضا الاجماع، وادعى أن من قال بالوجوب في المرأة قال به هنا (1)، وقال الشيخ: إن لأصحابنا فيه روايتين (2)، والأقوى قول السيد، للإجماع المنقول، وفحوى الصحيحة المتقدمة (3).
وأما الوطء في فرج البهيمة، فعن الأكثر عدم الوجوب (4)، وعن السيد الوجوب، واختاره في المختلف (5)، لفحوى الصحيحة (6).
ويشكل ذلك على القول بعدم وجوب الحد، فإن فيه خلافا، فأوجب المشهور التعزير فقط، ولا ريب أنه أحوط (7).
ويؤيده استصحاب شغل الذمة، والشك في الشرط، هذا الكلام في الواطئ.
وأما الموطوء، فالمرأة لا خلاف فيه ولا إشكال إذا كان الوطء في قبلها.
وكذلك الموطوءة دبرا، على القول بكونه موجبا للغسل كما اخترنا، لما ادعى السيد الاجماع على عدم الفرق، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ورواية السرائر، وغيرهما من الإطلاقات، وفحوى الصحيحة.
وكذلك الموطوء دبرا على الأظهر، للاجماع المنقول عن السيد، وفحوى الصحيحة.
ثم إن الأكثر لم يفرقوا في المفعول بين الحي والميت مطلقا.