بالدليل. واشتهار العمل بمضمونها يجبر ضعفها، فلا يبعد العمل على عمومها فيما بقي، مع أن في إحدى صحيحتي علي بن جعفر عليه السلام سئل عن قصب البوريا المبتل بالماء القذر، ولا قائل بالفصل، وموثقة عمار أيضا تشمل البول وغيره.
ثم إن المشهور بين المتأخرين: أنه إذا جف المكان بغير الشمس ثم صب عليه ماء غير مطهر له ثم جففته الشمس يكفيه، وهو كذلك، لما مر.
وعن جماعة منهم أن باطن الجدار يطهر بإشراق الشمس على ظاهره إذا كانت الرطوبة متصلة (1)، وهو ظاهر الأدلة، وأما طهارة الباطن بدون اتصال نجاستها ورطوبتها بالظاهر فلا دليل عليه.
ثم إن مذهب الجمهور أن الجفاف بغير الشمس من الهواء والأرياح لا يثمر التطهير، للأصل، ونقل عليه العلامة الاجماع (2).
وعن الشيخ في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الرياح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء. واحتج بإجماع الفرقة (3)، ولكنه قال في موضع آخر منه: فإن جف بغير الشمس لم يطهر (4).
وظني أن نظر الشيخ إلى صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه، أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: " إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا " (5) فتكون " أو " في كلامه بمعنى الواو، أو للتقسيم، فإن الظاهر عدم اشتراط الاستقلال للشمس بذلك، بل لا يمكن ذلك غالبا.