وخصوص رواية أبي جميلة البصري، عن يونس بن عبد الرحمن: أنه روى عن هشام بن الحكم، قال: " لا تشربه، فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله " (1).
وأما العصير العنبي فيظهر من المختلف والشيخ علي أن أكثر الأصحاب قائل بنجاسته إذا غلا (2)، والمحقق في المعتبر وغيره زاد عليه الاشتداد أيضا (3)، وجعله بعضهم تفسير الغليان من جهة تصاعد الأجزاء المائية بالبخار (4).
وكيف كان فحكم جماعة من المتأخرين بأنه لا دليل على ذلك وأصل البراءة والطهارة يقتضي عدم النجاسة (5) كما هو مذهب ابن أبي عقيل (6).
أقول: ويمكن أن يستدل عليه بالأخبار الدالة على أن العصير إذا غلا فهو خمر بالتقريب الذي مر في الفقاع وسائر المسكرات.
ويظهر من تتبع الأخبار أن ما أطلق عليه الخمر فهو مثل الخمر في الأحكام، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة اللغوية كما قيل (7)، أو الشرعية، فإن إطلاق الخمر يقتضي المشابهة في كل الأحكام أو الأحكام الشائعة، والنجاسة من جملتها.
ومما يرشدك إلى ما ذكرنا: ما نقله الكليني في باب أصل حرمة الخمر (8)، ويشهد به ما نقله الصدوق عن رسالة أبيه إليه (9)، وعبارة فقه الرضا (10)، وغيرها.