الثاني والشهيد الثاني (1). والآية منطوقا (2)، لتبادر غرضية (3) الشرط للجزاء في مثل هذه المادة المتكيفة بالهيئة التعليقية الشرطية. ومفهوما، لحجيته على المختار المحقق.
وصحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (4).
وتوهم إرادة الجميع - فلا يحصل من المفهوم إلا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق، وعن المعنى المحقق للواو، وهو مطلق الجمع، لا الترتيب ولا المعية.
وفي الأخبار الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضا إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا. ويؤيده كونه مما تعم به البلوى، ويحتاج إليه الناس، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن يحتاج إلى البيان، ومع ذلك صار مهجورا مثل هذا الهجر، ولم يلتزم المؤمنون فعلها عند حدوث الأحداث سيما الصلحاء، ولم يعهد ذلك في حق الظانين بالموت قبل الوجوب.
وأما ما تعلق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالة على وجوبه بحصول الأحداث (5)، ففيه أولا: أن القرينة قائمة على كونها محمولة على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آل الأمر إلى ما ترى، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب، خصوصا مع تأدي نظائرها من الواجبات الغيرية بمثلها، كغسل الثياب والأواني.
وثانيا: إنها مقيدة بما ذكرنا، أو يحمل إطلاقها على الاستحباب.
الثالث: إنما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهر، وإن كان ظاهر الآية