المقصد الرابع في كيفيته وفيه مباحث:
الأول: تجب فيه المباشرة بنفسه اختيارا، بلا خلاف إلا من ظاهر ابن الجنيد (1)، لظاهر الآية (2) والأخبار (3).
والنية مقارنة لأول أفعاله على ما مر في الوضوء.
والابتداء بغسل الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، على المشهور المدعى عليه الاجماع من السيد (4) والشيخ (5) وابن زهرة (6) وابن إدريس (7)، وهو