السلف من غير نكير، ولزوم العسر والحرج.
بل الظاهر عدم استحباب اعتبار الظن غالبا، إلا أن يكون عليه نص بالخصوص، لاستلزامه كسر قلوب المسلمين، وانجراره إلى الوسواس غالبا، بل و (1) عدم إمكان ذلك في الجميع، وعدم المرجح للبعض.
ومما ذكرنا ظهرت حجة ابن البراج، وهي في غاية القوة.
وأما مستند قبول قول العدلين، فهو أنه معتبر في الشرع، ولذلك يرد المبيع إذا ادعى عيبه بالنجاسة وشهد عليه عدلان.
ورد بعدم ثبوت ما يدل على اعتباره فيما نحن فيه عموما أو خصوصا، وثبوت الرد بذلك العيب لا يستلزم نجاسته مطلقا، ولي في ذلك توقف، فلا بد من الاحتياط إلى أن يقع التأمل التام.
وأما قبول قول العدل الواحد، فلا حجة عليه إلا القياس بالرواية، وهو كما ترى.
وأما قبول قول ذي اليد فهو أيضا مما لم تظهر عليه حجة واضحة، وما قرع سمعك من تنزيل أقوال وأفعال المسلمين على الصحة والصدق لا يكفي في إثبات الحكم، فإن المراد من ذلك حمل قوله على الصحة، يعني أنه مظنون الصدق، ولا يلزم من ذلك أن يكون حجة على غيره في إثبات حكم أو تكليف أو رفع شئ ثابت موافق لأصل البراءة.
والحاصل أن أفعالهم صحيحة، وأقوالهم صادقة يعمل على مقتضى صحتها وصدقها، إلا أن تكون معارضة بمثلها، أو موجبة لتكليف، أو مستلزمة لضرر على الغير.
ولذلك تراهم لا يتعرضون لمن في يده شئ أو تحته زوجة أو غيرهما إلى أن يدعي عليه آخر، وحينئذ يحتاج إلى قواعد أخر في طي الدعوى.