وقال في الذخيرة: وعن جماعة من الأصحاب أنه لو ملأ الإناء ماءا كفى إفراغه عن تحريكه، وأنه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها، وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتا بحيث يشق قلعه، والشرط الثاني لا وجه له، والأول مبني على نجاسة الغسالة (1).
أقول: ويشكل الاكتفاء بما ذكره الجماعة، لعدم صدق الغسل عرفا. نعم إذا أدير عليها الماء فاجتمع في أسفله ثم استخرج، فإنه يصدق عليه.
وحينئذ فالظاهر عدم الفرق بين المثبت وغيره، إلا أن يستشكل في طهارة أسفل الآنية الذي يجتمع فيه الغسالة، لعدم صدق الغسل العرفي بدون التحريك، فيخرج عن مقتضاه في المثبتة، لعدم الإمكان، ولزوم الحرج، فيبقى الباقي.
وظني أن الجمع بين الحكم بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن كان في الآنية، وجواز التطهير به مع اشتراط طهارته قبل الشروع في الغسل، إنما يتم في الغالب بملاحظة القصد والنية.
فلو صب أحد ماءا في آنية نجسة لا بقصد الغسل، ثم أتى آخر بعد زمان فحركه وأفرغه فالظاهر عدم الطهارة، بل ولو لم يحصل الفصل أيضا وفعله هو أيضا، ولو صب فيه للغسل وحركه وأفرغه متتاليا فتحصل الطهارة. ويقع الإشكال فيما لو ترك التعاقب والتوالي في الصورة المفروضة.
ولكن يخدش فيه عدم اعتبار النية في الواجبات التوصلية، فالفرق إذا بالتوالي والتعاقب وعدمه ليصدق الاسم عليه عرفا، وسيجئ في غسالة الاستنجاء ما يوضح ذلك.
نعم يمكن أن يقال: إن إطلاق ما سيجئ من جواز تطهير اللحم المتنجس بموت الفأرة في المرق يدل على جوازه في المركن إذا تشرب الماء المتنجس، فلا يضر طول