متقدما على زمان أول الشروع بكثير، فيكفي ويستمر ويصح إلا إذا حصل الداعي إلى خلافه.
فظهر عدم وجوب المقارنة لأول جزئه الذي ذكره الفقهاء أيضا، ولا الاستدامة بمعنى تجديد العزم (1) كما ذكر، لامتناع التذكر في الجميع سيما فيما بعد زمانه كما ذكروه.
واختلفوا في وجوب قصد الوجه، معللا به وبدون التعليل، أو قصدهما معا، أو وجه الوجه، وعدمه. وكذا في خصوص الطهارة في وجوب نية الاستباحة ورفع الحدث معا، أو أحدهما، أو الاستباحة فقط، على أقوال. والأقوى العدم في الجميع.
وكذا في القيود المأخوذة في غير الوضوء، أو ما عدا التقرب بالمتعين إلا إذا كان مميزا.
فإذا تردد الأمر بين الواجب والندب - كصلاة الفجر ونافلتها - ولم يتميز الفعل إلا بالقصد فيجب، بخلاف ما لو تردد الأمر بين وجوب الفعل وعدمه، كغسل الجمعة. وإن أمكنه تحصيل العلم به، فلا يجب، لتعين نفس الفعل، ولا دليل على وجوب قصد الوجه.
وكذلك إذا تردد الأمر بين الفائتة والحاضرة، ولم يتميز إلا بقصد أحدهما، فيجب، بخلاف ما لو تردد الأمر بين صيرورة الصلاة قضاءا أو أداءا، كما لو استيقظ قبيل (2) طلوع الشمس وتردد في الطلوع، فلا يجب قصد الأداء، ويكفي التقرب بالفعل المعين، وهكذا.
واحتجوا لوجوب نية الوجه: بأن الفعل لما جاز وقوعه على وجه الوجوب تارة