واستمر دمها.
وأما المضطربة، وهي الناسية لعادتها وقتا وعددا، وهي المسماة بالمتحيرة عندهم، فترجع إلى التمييز، لحسنة حفص بن البختري (1)، ورواية يونس الطويلة (2)، وغيرهما.
ومع فقد التمييز، فترجع إلى الروايات، أي السبعة أو الثلاثة والعشرة على المشهور كما مر، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه (3).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى لزوم الاحتياط، بالجمع بين عمل الحيض والاستحاضة، وغسل الحيض في كل وقت يحتمل انقطاعه (4).
ونقل ابن إدريس فيه أقوالا ستة: الأخذ بالثلاثة ثم العشرة، وبالعكس، وبسبعة أيام، وبستة أيام، وبثلاثة أيام في كل شهر، والتحيض بعشرة والطهر بعشرة (5).
والأقوى عندي العمل بالسبعة، لرواية يونس كما يستفاد من آخرها (6)، وإن كان يظهر من أولها تخصيص الحكم بالمبتدأة. مع أن السبعة هي الغالبة في العادة.
وموثقتا ابن بكير صريحتان في المبتدأة (7)، وأما القول بالاحتياط فهو حرج منفي في الدين.
وأما الذاكرة للوقت فقط أو العدد فقط، فالظاهر أنهما ذات اعتبارين، فتدخلان في المضطربة من وجه، وفي ذات العادة من آخر. فالاستدلال فيهما إنما يستنبط من