إلا بذلك، ولاطلاق الأخبار، وخصوص صحيحة حجر بن زائدة، عن الصادق عليه السلام: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (1) وصحيحة علي بن جعفر (2) وغيرها. فتجب إزالة الموانع كلها.
ولا بأس بالجسم الرقيق الذي لا يمنع الغسل العرفي، كما يستفاد من بعض الأخبار. وعليه يحمل ما دل بظاهره على خلافه كصحيحة أبي محمود (3).
ولا يجب غسل الشعر، للأصل، وعدم صدق الجسد عليه، ولخصوص صحيحة الحلبي (4).
وربما يتوهم من صحيحة حجر المتقدمة وجوبه، وهو في غاية البعد، لأن الظاهر منها إرادة المقدار.
وكيف كان، فالظاهر أن عدمه إجماعي كما يظهر من المحقق (5) والشهيد (6).
ويتخير في مثل السرة والقضيب والأنثيين، والأحوط غسلها مع الجانبين.
ولا يجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطنا، فيجب الغسل على مقطوع الأنف مثلا.
وأما الثقب التي تكون في الأنف أو الأذن للحلقة ونحوها، فالأظهر أنها لو كانت ضيقة بحيث لا يرى باطنها فهي في حكم الباطن، وصرح به جماعة من