الأحوط ذلك، لحصول اليقين به، وإشعار بعض الأخبار، وأما دلالة * (إلى الكعبين) * فممنوعة لما تقدم.
ومما ذكرنا ظهرت كفاية المسح في الرأس من جانب العرض أيضا، ولا يحضرني الآن تصريح منهم بذلك.
والظاهر الكفاية بمطلق اليد، وذكر الإصبع محمول على الغالب، ولكن الأولى الإصبع، ثم باطن الكف، وإن تعذر فظهر الكف، وإن تعذر فالذراع، وإن كان أكثر ما ذكر محل كلام.
ثم في دخول الكعبين في المسح وعدمه قولان، والأصل والأخبار الصحيحة الدالة على عدم تبطين الشراكين في المسح (1) يدل على عدم الدخول، كما ذكره في المعتبر (2). والظاهر أن الوجوب هنا من باب المقدمة، إلا أنه لا يستلزم إلا إدخال بعضه في المسح، فإن للكعب عرضا عريضا، بخلاف المرفق. والأحوط إدخاله بالذات أيضا، بل الإيصال إلى المفصل، بل إلى فوقه، للخروج عن الخلاف الآتي، والإتيان بمجامع المقدمات.
فإن الكعب قد اختلف فيه كلام العلماء، فالذي عليه جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين عدا العلامة وبعض متأخري المتأخرين: هو العظمان الناتئان على ظهر القدم (3)، وصرح المفيد بأنه في وسط ظهر القدم ما بين المفصل والمشط (4)، والشيخ في التهذيب ادعى الاجماع على أنه هو الكعب (5)، وكذلك المحقق في المعتبر (6).