عمار (1)، وما رواه الصدوق في العلل والعيون في علة الغسل (2)، وهو صريح فقه الرضا عليه السلام (3).
ومنها: ليلة الفطر، لرواية الحسن بن راشد (4).
وأما ليلة الأضحى، فلم نقف على قول بها، ولا مستند. وفي الإقبال: وروي أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد (5). وهو ظاهر في الفطر.
ومنها: يوم عرفة، للاجماع (6)، والروايات المعتبرة (7).
ومنها: يوم التروية، لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (8).
ومنها: يوم الغدير، للاجماع المنقول في التهذيب (9)، ورواية علي بن الحسين العبدي، وغيرها (10).
ومنها: يوم المباهلة، والمشهور أنه الرابع والعشرون من ذي الحجة، وقال في المعتبر: الخامس والعشرون (11).
وفي الروايات ليس إلا المباهلة، سوى ما ذكره في المعتبر في نقل رواية سماعة،