ومالك إلى أن الأعضاء أو البدن إن كان الأكثر منها صحيحا يجب غسله وإلا فيتيمم (1) - (2)، والشافعي وأحمد إلى أنه يجب غسل ما أمكنه، ويتيمم للباقي (3).
ولما كان من المقرر الثابت عند الشيخ وسائر علمائنا وجوب العمل على مقتضى ما تقدم في الجبائر، وكان من المفروغ عنه عندهم أن العدول إلى التيمم إنما هو بعد العجز، فمرادهم هنا من وجوب التيمم وعدم غسل العضو الصحيح هو إذا لم يمكن غسل العضو العليل ولو بطريق المسح على الجبيرة.
والذي يشهد بذلك ملاحظة كلماتهم فيما قبل وفيما بعد، فإنها (4) يخصص بعضها بعضا.
قال في التذكرة في مبحث الوضوء: إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها، مسح على الجميع مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل، ولو تضرر بالمسح تيمم.
وقال أيضا: الجبيرة إن استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع، وغسل باقي الأعضاء، وإلا مسح على الجبيرة، وغسل باقي العضو، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم، ولا يجب غسل باقي الأعضاء (5).
وقال في بحث التيمم: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، تيمم، وكفاه عن غسل الصحيح.
ثم قال بعد ذلك: لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح، أو على جبيرة