المقصد السادس في الآداب وفيه بحثان:
الأول: يستحب عنده السواك بإجماعنا، وللأخبار، مثل قوله عليه السلام لعلي عليه السلام: " وعليك بالسواك عند كل وضوء " رواه معاوية بن عمار في الصحيح (1).
وفي بعضها: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة " (2).
وفي بعضها: " السواك شطر الوضوء " (3).
ومن نسيه قبله يستحب له فعله بعده، ففي رواية معلى بن خنيس: فيمن نسي حتى يتوضأ قال: " يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " (4).