لا يستفاد منه أن اشتراطه به باعتبار أنه طهور. والتعليق على الوصف وإن كان فيه إشعار بالعلية، لكنه ليس بحجة، مع معارضته باحتمال إرادة الاختصار في اللفظ، وكون المقام مقام تعميم الحكم، مع أن إبقاءه على الإطلاق يقتضي دخول التيمم مطلقا، هذا كله مع المعارضة بما بينا من عموم البدلية، فالمراد بيان الأفراد مرتبا ومن جملتها التيمم.
ونظير هذا الإشكال ما قيل: إن البدلية تسلم فيما ثبت فيه الاشتراط بالمائية، نظرا إلى تسوية الماء والتراب في الأخبار، لا ما ثبت اشتراطه بخصوص أحد المائيتين.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم.
الثاني: إنه يجب عند فقد التمكن من المائية لكل ما تجب له المائية، أما إجمالا فلما ظهر من تلك الأخبار من عموم البدلية، وأيضا ظهر أنه يبيح ما تبيحه المائية، فإذا ثبت اشتراط الواجب بالطهارة وتمكن منه بالفرض، فتجب من باب المقدمة.
وأما تفصيلا، فأما وجوبه للصلاة وشرطيته لها، فمما لا خلاف فيه، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. وتدل عليه الآية (1)، وعموم الأخبار المتقدمة، وعموم مثل قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (2) وخصوص الأخبار الكثيرة.
وكذلك الطواف الواجب، ويدل عليه مضافا إلى إجماعهم: ظاهر الأخبار المتقدمة، وقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (3).
وأما مس كتابة القرآن الواجب، فلقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * (4)