دلو واحد، ومن الحمامة وما فوقها إلى النعامة سبع، لا لأن العصفور حقيقة فيما دون الحمامة والطير حقيقة فيها وفيما فوقها لغة أو عرفا، بل لأن المستفاد من موثقة عمار المعمول بها عند الأصحاب التي لا يوجد لها راد كما ذكره في المعتبر (1) بعد التأمل أن المعيار في أحوال الحيوانات ما بينهما هو ملاحظة الجثة وموافقة المتقاربات.
ثم بملاحظة التنصيص في الدجاجة والطير والمستفاد منه ثبوت السبع في الدجاجة وما أشبهها في الجثة، وخصوصا بعد ملاحظة صحيحة البقباق (2) وصحيحة الفضلاء (3) المتضمنتين لنزح الدلاء في الطير، المستحقتين لحملهما على السبع جمعا، مع بعد بقاء جميع أفراد الطير تحت السبع مع تباعد جثثها، وعدم اعتبار مقاربة جثة ما دون الحمامة من صغار الطيور عن الاعتبار، وعدم القول بالواسطة بين نزح الدلو والسبع يتعين القول برجحان ما اشتهر من التفصيل.
وعن الراوندي اخراج الخفاش عن شبه العصفور، معللا بنجاسته لأنه مسخ (4).
وأجيب بمنع المقدمتين.
والأظهر أن المراد بالمشابهة هي المشابهة في الجثة في نوعها، لا في شخصها كما توهمه بعض الأصحاب (5).
والأكثر على وجوب دلو لبول الرضيع أيضا (6)، لرواية علي بن أبي حمزة