قال: وهل يستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطئها، أو الشين؟ مذهبنا: نعم حصول الترخيص بمجرد الخوف وإن لم يكن مع الظن، أو كان بمحض الجبن (1).
وظاهره الاجماع، وكذلك ابن زهرة ادعى الاجماع على الترخيص لمطلق الخوف من الاستعمال (2).
ثم إنه قد ظهر من كلام المعتبر الاجماع على أن خوف الشين عذر (3)، وصرح في المنتهى أيضا بالاجماع (4). قال الشهيد الثاني: هوما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، وربما بلغ تشقق الجلدة وخروج الدم (5). وقيده في المنتهى بالفاحش (6).
وربما استشكل فيه بعض المتأخرين، وقال: إن وصل إلى حد يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المتحمل فهو، وإلا فلا (7).
وفيه: أن المناط هو مطلق العسر وإن لم يسم مرضا. ولعل الإجماعين المنقولين يكفيان في ثبوت الحكم.
والإشكال العظيم في أمثال ذلك من جهة احتمال البطلان لو تكلف الفعل، ولو فعل فالأحوط ضم التيمم إليه أيضا إن لم تمكن الجبيرة.
ومن الأعذار: خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة، إن (8) لم يمكن جمع المتساقط من ماء الطهارة بحيث لا ينافي الغرض،