التي توضأ منها فأرة متسلخة (1)، ومرسلة إسحاق (2) وغيرها.
وأما المشتبه بالنجس، فلا تجوز الطهارة به أيضا بالاجماع (3) نقله الشيخ (4) والفاضلان (5). وتدل عليه موثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام: في رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: " يهريقهما ويتيمم " (6) وموثقة عمار عنه عليه السلام.
وقد استدل عليه أيضا بوجوه ضعيفة، أقواها: أن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفيه منع ظاهر، إذ الواجب إنما هو اجتناب ما علمت نجاسته، ولا يحصل العلم في كل منهما، فالقاعدة تقتضي جواز استعمال كل واحد منهما. والحرام إنما هو استعمال الجميع، ونظيره في الشرع موجود، كعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثوب المشترك، فلو لم يكن في المسألة إجماع ولا الخبران لحكمنا بجواز الطهارة بأحدهما.
ومما ذكرنا تظهر سهولة الأمر في غير مورد الاجماع والخبر، كما سيجئ الكلام في المشتبه بالنجس في مباحث النجاسات.
والظاهر عدم الفرق بين الإناءين والأكثر، كما صرح به الشيخان (7)