كانت له مادة " (1) وعن الكاظم عليه السلام مثله (2).
وفي فقه الرضا عليه السلام: " ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة " (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو لم تكن هذه الأخبار لكان ينبغي الحكم بتنجسها، لقلتها، وعدم اندراجها تحت الكر بملاحظتها مع مادتها إذا كان المجموع كرا، لما بينا أن التحقيق اعتبار الاتحاد العرفي واستواء السطوح في الكر، وهذا أيضا من أعظم الشواهد على ما بينا هناك، وإلا فلم يكن إشكال فيه مع الاتصال حتى يحتاج إلى السؤال، ولكان الأولى الجواب عن سؤال الرواة عنه بأنه كر، لا أنه بمنزلة الجاري وسبيله سبيل الجاري، أو أنه كماء النهر، ونحو ذلك.
والتحقيق أن ذلك من باب تقوي القليل بالكثير، لا من جهة ملاحظتهما معا، واندراجه تحت الكر إما على القول بعدم اعتبار تساوي السطوح، ووجه السؤال عن حكمه هو خفاء اندراجه تحت ما دل على حكم مطلق الكر، أو على جعل ذلك مستثنى من ذلك الشرط بهذه الأخبار لكثرة الابتلاء به، ولزوم الحرج، فيقال باشتراط استواء السطوح والاتحاد العرفي إلا في هذا الماء، ويخصص ذلك من جهة الأخبار، واشترط في ذلك الاتصال بالمادة، فلو انقطع عنها فهو قليل.
ثم: إن المشهور اشتراط كرية المادة (4)، وعن بعضهم اشتراط أزيد منه (5)، ولعله